الشيخ المنتظري

440

الأحكام الشرعية

باطلا ، لأن الضان لم يعين الدائن . وكذا إذا كان له مدينان ، وقال شخص : ضمنت لك دين أحد هذين الشخصين ، فضمانه باطل ، لأنه لم يعين المدين . وكذا إذا كان لشخص على آخر دينان أحدها عشرة كيلوات حنطة والآخر عشرة توأمين ، وقال شخص : أنا ضامن لك واحدا منهما ، ولم يعين أنه يضمن الحنطة أو النقد ، فضمانه غير صحيح . مسألة 2481 : إذا وهب الدائن دينه للضامن - يعني أبرء ذمته - فلا يجوز للضامن أن يأخذ شيئا من المدين . وإذا وهب له جزء منه ، فلا يجوز أن يطالبه بذلك الجزء . مسألة 2482 : إذا ضمن الإنسان دين شخص ، فلا يجوز له أن يرجع عن ضمانه . مسألة 2483 : يجوز للضامن والدائن أن يشترطا أن لكل منهما حق فسخ الضمان في أي وقت شاء . مسألة 2484 : إذا ضمن الإنسان دين شخص آخر وكان حين الضمان قادرا على دفعه ، فلا يجوز للدائن أن يفسخ الضمان ويطالب المدين الأول بالدين ، ولو صار الضامن بعد ذلك فقيرا وكذا الحكم إذا كان الضامن غير قادر دفع الدين حين الضمان ، ولكن كان الدائن يعرف ذلك ورضي بضمانه . مسألة 2485 : إذا كان الضامن حين الضمان غير قادر على دفع الدين ، ولم يعرف الدائن في ذلك الوقت ، ثم التفت بعد ذلك ، يجوز له أن يفسخ الضمان . ولكن إذا صار الضامن قادرا قبل أن يلتفت الدائن ، فجواز فسخه للضمان لا يخلو من إشكال . مسألة 2486 : إذا ضمن الدين بدون إذن المدين ، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المدين . مسألة 2487 : إذا ضمن الدين بإذن المدين ، ولم يكن بقصد التبرع بضمانه ، يجوز له بعد دفع المضمون أن يطالبه . ولكن إذا دفع إلى الدائن نوعا آخر غير النوع الذي له ، فلا يجوز له المطالبة بالنوع الذي دفعه . مثلا إذا كان الدين عشرة كيلوات من الحنطة ودفع الضامن عشرة كيلوات من الأرز ، لا يجوز أن يطالب المدين بالأرز . أما إذا رضي المدين أن يعطيه أرزا ، فلا إشكال فيه .